بسم الله الرحمن الرحيم

القانون الأساسي للمجلس الثقافي الإسلامي لأئمة ومساجد جزر الكناري.

المادة الأولى : التعريف بالمجلس اسما ووظيفة :
الاسم : المجلس الثقافي الإسلامي لأئمة ومساجد جزر الكناري.
الوظيفة : المجلس ذو طبيعة علمية ، شرعية ، تربوية ، ثقافية ، اجتماعية إنطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي .

المادة الثانية : الأهداف والغايات :

يتوخى الأئمة المؤسسون لهذا المجلس تحقيق الأهداف الآتية :
1 ـ أن يكون المجلس وسيلة قانونية للتواصل والتشاور بين الأئمة لتوحيد أرائهم حول القضايا المهمة المرتبطة بالإمامة وغيرها .
2 ـ العناية بالإمام : من حيث تكوينه الشرعي ، ومن حيث أسلوبه في التوجيه والتربية ، ومن حيث وضعه القانوني الذي يوفر له الإستقرار ووضعه المادي الذي يشجعه على العطاء وكذا الدفاع عنه إذا تعرض لمكروه ، وذلك في إطار ما يسمح به القانون الإسباني .
3 ـ عمارة المساجد والعناية بها حسا ومعنى لتمكينها من أداء رسالتها في :
ـ تجميع صفوف الجالية المسلمة والتأليف بين أبنائها .
ـ الرقي بمستواهم الروحي والعقلي ليكونوا في خضم التعامل اليومي أمثلة حية للأخلاق الإسلامية .
4 ـ التأكيد على التمسك بمنهج الإعتدال والوسطية وإشاعة ثقافة التسامح والسلم وروح التعاون حماية للمنطقة من آفتي التطرف والعنف .
5 ـ المساهمة في التعريف بالإسلام وتقديم صورة حقيقية له كما هي في مصدريه : القرآن والسنة ، تحقيقا لمبدأ التعارف بين الشعوب كما يدعو إليه القرآن الكريم .
6 ـ التعاون بين الجمعيات والمؤسسات التي تلتقي أهدافها مع رسالة المسجد وهي التي تهتم بالشأن : التربوي والثقافي والإجتماعي وتساعدهم على الإندماج الإيجابي في محيطهم : المجتمع الكناري / الإسباني .
7 ـ حماية الوقف الإسلامي إن وجد وضمان استمرار نفعه كما أراده الواقف .
8 ـ التواصل مع السلطات المختصة ، المحلية والمركزية لتحقيق بعض المطالب الملحة ومنها :
ـ تمكين أبناء المسلمين من دراسة مادة الدين الإسلامي بالمدارس الحكومية كما صدر به القانون وذلك في إطار النظام التعليمي الإسباني .

المادة الثالثة : الوسائل والأنشطة :

يأخذ المجلس في سبيل تحقيق الأهداف سابقة الذكر بالوسائل والأنشطة الآتية :
1- تنظيم دورات خاصة بالأئمة لاستفادة بعضهم من بعض في العلوم الشرعية ، وتبادل المشورة بينهم حول ما يجد من القضايا الدينية والحياتية .
2- تنظيم دورات تعليمية وتربوية بين حين وحين لرواد المساجد للرقي بمستوى تدينهم إلى المقام الأسمى .
3- تنظيم ملتقى ثقافي / سنوي تكون مواده موجهة للمسلمين ولغير المسلمين باللغتين العربية والإسبانية ، يستدعى له أئمة وعلماء من إسبانيا وأروبا .
4- تشكيل لجان عمل متخصصة للإعداد والتنفيذ لما يتفق عليه من مهام وأنشطة : ثقافية وتربوية واجتماعية وإعلامية وغيرها .
5- إصدار مجلة فصلية تحمل اسم {التعارف} باللسانين العربي والإسباني تقدم معلومات عن الإسلام لمن يرغب في التعرف عليه، وتبيين موقف الأئمة في الجزر من بعض القضايا والأحداث .
6- الإتصال بالسلطات الإسبانية للإتفاق على الأنشطة التي ذكرت آنفا .

المادة الرابعة : العضوية :

يتكون أعضاء المجلس من أئمة المساجد الذين يزاولون مهام الإمامة
ومن الذين يساعدونهم في مهامهم المرتبطة بها .
ينقسم أعضاء المجلس إلى :
1- عضو مؤسس : وهو الذي ساهم في تأسيس وتشكيل المجلس لأول مرة .
2- عضو عامل : وهو الذي انضم إلى المجلس بعد تأسيسه .
3- عضومساعد : وهو الذي يساعد العضو العامل ـ الإمام ـ في أي نوع مساعدة .
ـ ويلزم كل عضو بدفع اشتراك شهري تحدده اللجنة الإدارية للمجلس .
ـ ويحرم العضو الذي لايدفع اشتراكه الشهري من التمتع بالحقوق المرتبطة بالإشتراك كحق التصويت مثلا .
– ويشترط في من يرغب في الإنضمام إلى المجلس :
1- العدالة ونعني بها الإلتزام بتعاليم الإسلام ، فكرا وسلوكا .
2 – تزكية عضوين له من اللجنة الإدارية له كحد أدنى .

المادة الخامسة : نظام المجلس :

هيئات المجلس :
أ ـ الجمعية العامة : وتتكون من جميع أعضاء المجلس : الأعضاء الأساسيين ، الأعضاء العاملين ، الأعضاء المساعدين .
ب ـ هيئة التسيير { اللجنة الإدارية } :
وهي هيئة منتخبة من قبل الجمعية العامة بهدف التسيير الإداري للمجلس وتتكون من :
1- الرئيس : وهو في نفس الوقت رئيس المجلس .
2- نائب الرئيس : وهو الذي يقوم بأعمال الرئيس في حالة غيابه .
3- الأمين العام وهو في نفس الوقت أمين عام المجلس .
4- أمين الصندوق وهو المسؤل عن الحسابات وتسجيلها في سجل خاص بذلك للإطلاع عليها عند الحاجة ، كما يقوم بتقديم كشف حساب إلى الهيئة الإدارية كل ثلاثة أشهر وللجمعية العامة كل سنة .
5- مستشار المجلس .

طريقة تنصيب اللجنة الإدارية :

ـ الرئيس : يختار الرئيس من خلال الجمعية العامة عن طريق التصويت كل ثلاث سنوات ، وفي حالة غيابه خلال تلك المدة ينوب عنه نائب الرئيس في تسيير المجلس .
ـ باقي أعضاء اللجنة الإدارية : يتم اختيارهم عن طريق التصويت من خلال الجمعية العامة كل ثلاث سنوات كذلك .
ـ ويعتبر منصب العضو باللجنة الإدارية تطوعيا .
ـ وعند فراغ أحد المناصب قبل نهاية المدة القانونية يتم تغطيته من داخل المجلس ، باستثناء منصب الرئيس .

نظام اللجنة الإدارية :

ـ تعقد اللجنة الإدارية اجتماعاتها سنويا على الأقل أربع مرات أو كل ما ارتأى الرئيس ذلك مناسبا أو باقتراح من ثلاثة أعضاء من بين أعضائها .
ـ تتخذ جميع القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، ولا يحق للعضو الغائب أن يعترض على أي قرار صوت عليه أعضاء اللجنة ما دام قد تبنّاه النصاب القانوني المتمثل في حضور ثلثي الأعضاء ، وعند تساوي الأعضاء يحسم الرئيس بصوته .

صلاحيات اللجنة الإدارية :

1 ـ تحديد خطة عمل المجلس والموافقة على برنامج نشاطاته .
2 ـ تنفيذ مقتضيات القانون الأساسي والقرارات التي تتبناها الجمعية العامة ، وحمل الأعضاء الآخرين على تنفيذها .
3 ـ إقتناء جميع المواد والأدوات والحقوق المادية والمعنوية لفائدة المجلس .
4 ـ إعداد تقرير نهائي للأنشطة التي أنجزها المجلس لعرضه على الجمعية العامة .
5 ـ يحق للجنة الإدارية أن تنشئ لجان فرعية في جميع الأنشطة : ثقافية ـ دينية ـ اجتماعية ـ نسائية ـ شبابية ، وغيرها .

نظام اجتماعات الجمعية العامة :

ينقسم إلى قسمين :
أ ـ جمع عام عادي .
ب ـ جمع عام استثنائي .
أ ـ الجمع العام العادي : ينعقد مرة في السنة لمناقشة المواضيع التالية :
1- التقرير السنوي المالي والأدبي للسنة الماضية .
2- المشاريع والميزانية التي تقترحها اللجنة الإدارية للسنة القادمة .
3- اختيار أعضاء جدد لملء المناصب الشاغرة .
4- الإقتراحات التي يقدمها الأعضاء .
ب ـ الجمع العام الاستثنائي : وينعقد كلما رأت اللجنة الإدارية ذلك مناسبا ، أو بطلب كتابي من ثلث الأعضاء مع تحديد سبب انعقاده ، ويناقش هذا الجمع المواضيع التي يقترحها الداعون إلى عقده .
ـ تنعقد الجمعية العامة وفق المقتضيات الآتية :
أ ـ توجه الدعوة إلى جميع الأعضاء ، ويتمتع بحق التصويت والانتخاب الأعضاء الملتزمون بدفع اشتراكاتهم الشهرية .
ب ـ يتم تبني القرارات بالأغلبية العادية المعبر عنها بأصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين للغائبين .
ج ـ تحرر مناقشات وقرارات الجمعية العامة وكذا مناقشات وقرارات اللجنة الإدارية في سجلات المحاضر المعدة لهذا الغرض مع ضرورة توقيع الرئيس والسكرتير عليها .

المادة السادسة : الموارد المالية :

تتكون الإيرادات التي يحصل عليها المجلس لتغطية نفقات أنشطته من :
1- اشتراكات الأعضاء .
2- الدعم المالي الذي تمنحه الجهات الحكومية المختصة ـ المحلية أو المركزية .
3- التبرعات والهبات والأوقاف والمساعدات التي قد يحصل عليها المجلس من الأفراد أو المؤسسات ، وكلها يجب التصريح بها وتسجيلها في السجل المخصص لها للإطلاع عليها .

حرر بلاس بالماس بتاريخ 10/01/2005م.

أسماء اللجنة الإدارية :
1ـ محمد محمود محمود صالح             الرئيس
2ـ محمد سيديا ولد عتيق                    نائب الرئيس
3ـ محمد أحمد داود                          الأمين العام
4ـ محمد ولد المصطفى                    أمين الصندوق
5ـ عبد الواحد فاضلي                     مستشار